.
الموقع هدفه الارتقاء بالفكر الرافى الحر والتواصل مع الانسان المصرى فى كل مكان ، ومع ذلك فالموقع غير مسئول تماماً من الناحية الأدبية والقانونية عما يُكتب فيه سواء من المحررين أو من أى مصادر أخرى

الثلاثاء، أغسطس 27، 2013

اسئله حول بطلان الزواج والتطليق والخلع في المسيحيه

سئلة حول بطلان الزواج والتطليق والخلع فى المسيحية



                               






أسئلة حول بطلان الزواج والتطليق والخلع فى المسيحية .
يجيب عنها فوزى نجيب المحامى 



*****************************************


سؤال : اكتشفت بعد زواجى بشهرين أن زوجى مصاب بالعنة العضوية ( مرض يمنعه من الاتصال الجنسى ) هل يحق لى ابطال عقد الزواج ؟ 

الجواب : نعم ، تنص المادة 27 من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس الآتى : إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى او مرض لا يُرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى أو إذا كان مجنوناً أو إذا كان أحدهما مصاب بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج يجوز للطرف المتضرر ابطال عقد الزواج وأن تُرفع دعوى خلال ستة أشهر من وقت العلم بالغش او الغلط .



*****************************************
سؤال : ما هى حالات الزنا التى يجوز للزوج أو الزوجة طلب التطليق ؟ 

الجواب : 1- كل عمل يدل على الخيانة الزوجية


2- هروب الزوجة مع رجل غريب بدون علم الزوج


3- ظهور ادلة او أوراق من احد الزوجين لشخص غريب تدل على علاقة آثمة .


4- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود إمراة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة


5- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا او على ممارسة الفجور فى علاقته بها


6- اذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها .


*****************************************
سؤال : هل يجوز استئناف الحياة الزوجية بعد الحصول على حكم نهائى بالتطليق ؟

الجواب : تنص المادة 7 : يجوز للزوجين بعد الحكم النهائى بالتطليق أو الابطال التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد ، على ان يُثبت ذلك بعقد الزواج الكنسى وبعد استيفاء الاجراءات الدينية التى تنظمها الكنيسة ، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الابطال على أصل صورة الحكم المشمول بالصيغة التنفيذية . 


تعليق : وفى جميع الحالات فان المحبة تستر خطايا كثيرة . 

*****************************************
سؤال : هل يجوز للزوجة للمسيحية رفع دعوى خلع ؟ 

الجواب : لا يجوز للمسيحية رفع دعوى خلع إذا كانت متحدة فى الطائفة مع زوجها ، فتطبق شريعة الغير مسلمين

أما إذا كانت غير متحدة الطائفة والملة قبل رفع الدعوى ( مثلاُ هى أرثوذكسية وهو بروتستانتى ) فيجوز فى هذه الحالة تطبيق الاحوال الشخصية للمسلمين ، ولها رفع دعوى خلع .

0 التعليقات:

إرسال تعليق