تعليقا على انفراد الوطن ..منكوبى الأقباط:قانون الأحوال الشخصية فاشي
الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠١٤ - ١٢:٥٥:١٤ م
كتب : مصطفى رحومة
منذ 5 دقائق
منذ 5 دقائق
أصدرت رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط"، بيانًا صباح اليوم، تعليقًا على انفراد "الوطن" بنشر مسودة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين بعد تعديله من الكنائس.
قالت الرابطة في بيانها، إن القانون يشوبه عوار دستوري، ويصطدم مع النظام العام للدولة، وينتقص من حرية المواطن المصري المسيحي، وكذلك هيبة الدولة، ويرسخ لفاشية دينية، لا تقل تطرفًا عما عاشته مصر في ظل حكم "الإخوان"، أو "داعش" التي تجول في المنطقة خرابًا وإرهابًا.
وقال هاني عزت مؤسس الرابطة: "نرجو من البابا تواضروس الثاني، تغليب العقل والحكمة لإعلاء صالح الرعية المسؤول عنها، والتي سيسأل عنها أمام الله، كما نرجو من رئيس الجمهورية التدخل السريع والقوي لإيقاف هذا القانون، وإعمال روح الحق والعدل والمساواة وحرية المواطن، تحت قيادة هيبة الدولة وسيادة القانون".
وشمل البيان عدة ملاحظات على القانون جاءت كالتالي:
1 - ما بني على باطل فهو باطل، لأن ما تم عرضه على السيد رئيس الجمهورية من وجود قانون حبيس الأدراج منذ عام 1979، كان قانون مجحف من الأساس لأهواء شخصية، لإلغاء بنود اللائحة 38 والتي كانت تبيح الطلاق لأسباب منطقية ومتعددة، وسلمتها الكنيسة للدولة عام 1955 لتحكم بها للأقباط، إذن ما يراد تشريعه هو أهواء ووجهات نظر، لا تمت للمسيحية بصلة، والتي أرسى فيها السيد المسيح مبدأين رئيسيين "من أقامني عليكما قاضيًا"، والثاني "أريد رحمة لا ذبيحة".
2 - أين القانون الموحد، وكل طائفة ترى أن ما تشرع من وجهة نظرها هو التشريع الصحيح للمسيحية، رغم أن المسيح جاء بتعليم وليس بتشريع، إذن فهي أهواء ووجهات نظر.
3 - بالنسبة لمسودة القانون المنشورة، نجد في باب الزواج والتطليق، أن حياة المتزوجين أو من استحالت العشرة بينهما تحت ولاية الكاهن أو أب الاعتراف أو الرئاسة الدينية، وهذا يتعارض تمامًا مع طبيعة الإنسان وحقوقه وكرامته.
4 - قد نتفق مع موانع الزواج مثل الغش والإدمان والجنون، وإن كان الغش مسألة نسبية تحتاج لمزيد من التدقيق.
5 - بالنسبة لباب التطليق مادة 11، بأنه لا يجوز الطلاق بالإرادة المنفردة نتفق معه تمامًا، لكن لا يجوز باتفاق الطرفين أيضًا فهذا مرفوض تمامًا، لأنه يخالف قول السيد المسيح لتلاميذه، إذا اتفق اثنان منكم على شىء يكون لهما.
6 - إذا ترك أحد الطرفين الدين المسيحي واتجه للإلحاد، يجوز التطليق، كيف سيتم إثبات الإلحاد.
7 - مبادئ الزنا الحكمي مادة 114 والخاصة بتحريض وتعريض أحد الزوجين للزنا، ويعتبر في حكم ذلك هجر أحد الطرفين منزل الزوجية لمدة تتجاوز 3 سنوات، بالرغم من اعتراض الطرف الآخر، هل هي استحالة العشرة واستحكام النفور.
8 - إلزام المحاكم بعدم الحكم في دعاوى التطليق، قبل محاولة الصلح والاستعانة برأي الكنائس مرفوض جملة وتفصيلًا، لأن البنون وعباد الله أحرار، ومسألة الولي وعودة المحاكم الملية التي تزيد من قبضة من ليس ذو صفة على حياة الناس التي تعايشت مع بعضها وتريد الانفصال باحترام مرفوض.
9 - يجب الإشارة إلى حكم المحكمة الألمانية الفيدرالية العليا، الصادر في 11 أكتوبر 2006 أن الشريعة الكاثوليكية التي لا تجيز الطلاق تخالف النظام العام في ألمانيا، مشددة أن الزواج علاقة إنسانية، لا يجوز إجبار أي زوج على الاستمرار فيها إذا فقد الزواج معناه.
10 - النفقة للزوجة المطلقة مدى الحياة، وتستحق معاش أيضًا عن زوجها في حالة وفاته لو ليست غير متزوجة، مادة مجحفة وخارقة لجميع أعراف الإنسانية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق